القصاب «عيادات خاصة لفحص المراجعين»

العدد 167- الأحد 12 رجب 1427 هـ -6 أغسطس 2006  

تنظيم عمل اللجان الطبية بـ 3 لجان متخصصة
القصاب «عيادات خاصة لفحص المراجعين»

الوقتياسمين خلف ::
أعلن مقرر اللجان الطبية في وزارة الصحة إسماعيل القصاب ‘’رفع مقترح لمشروع تنظيم العمل في اللجان الطبية إلى وكيل الوزارة
عبد العزيز حمزة لتطوير العمل وتفادي المشكلات التي تواجه عمل اللجان’’،موضحا أن ‘’المشروع المقترح يعالج هذه المشكلة من خلال تشكيل 3 لجان متخصصة ،تنظر إحداها في الإصابات والثانية في الإجازات المرضية ، والأخيرة في حالات اللياقة للعمل واستحقاق التقاعد’’.
وأضاف القصاب أن ‘’المشروع المقترح يتضمن كذلك إنشاء عيادات خاصة في اللجان الطبية، لإجراء الفحوص الخاصة بالمراجعين ‘’، مضيفا أن ‘’ذلك سيعمل على تقليص الفترة الزمنية المهدرة في المراجعات عبر التنقل من قسم الحوادث و الطوارئ إلى الاستشاريين في السلمانية، ومنها إلى العيادات الخارجية وذلك للحصول على الإجازة المرضية بعد استنفاذها، خصوصا عندما يكون فيها المريض لايزال يعاني من إصابة تمنعه من مواصلة العمل’’.
وفي الوقت الذي نفى فيه القصاب ‘’رفض أي إجازات مرضية مقنعة من الناحية الطبية’’، أشار إلى أنه ‘’في حالة طول فترة الإجازة المرضية تعرض على أعضاء اللجنة الطبية، ويطلب تقرير من الطبيب المعالج للحالة لضمان أحقية المصاب للإجازة المرضية من عدمه’’.
ورأى أن ‘’ من أهم المشكلات التي تواجه عمل اللجان ،كثرة شكاوى المراجعين’’، مؤكدا أن ‘’اللجان جهة خدمات ولا مصالح لها وقراراتها موضوعيه لا مزاجية ، وأن المواطن قد يظن خطأ أن تحديد نسبة العجز لا تتم بصورة صحيحة لتخفيض التعويض المالي’’.
وأوضح أن ‘’التحديد يكون تبعا لجداول معينة وضعت بحسب أسس علمية ، وأن شركات التأمين هي من يصرف المستحقات المالية لا اللجان الطبية’’.
وقال القصاب إن ‘’اللجان الطبية تشكل بقرار من وزير الصحة وتتبع وكيل الوزارة مباشرة وتتولى الكشف الطبي على العاملين بوزارات ومؤسسات المملكة والعاملين بالقطاع الخاص لغرض تقرير لياقتهم الصحية للعمل’’، مضيفا أنه كذلك تقوم ‘’بالكشف على العاملين بالقطاع الحكومي لمنحهم أو اعتماد الإجازة المرضية الإضافية في حال استنفاد رصيدهم من الإجازات المرضية والسنوية بالاطلاع على التقرير الطبي الصادر من طبيبه المعالج والاطلاع
على ملفاته الطبية ‘’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’بعض الحالات تتطلب الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وترجمته والوصف الوظيفي إضافة الى طبيعة وظروف عمله وإجراء بعض الفحوص إن لزم الأمر، ومن ثم إرسال خطاب تحويل إلى الطبيب الاستشاري’’، موضحا أن ‘’اللجنة تصدر كذلك التقارير الطبية التي تتضمن اللياقة الصحية للعامل للبقاء في الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الناتج عن مرض ما ، كما يتم التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة المتقدم بالطلب من عمله وتحديد الأسباب التي قد تعرض حياته للخطر لو استمر في وظيفته’’.
وتابع ‘’من مهمات اللجان الطبية التصديق على التقارير الطبية والشهادات المرضية واعتماد الإجازات المرضية، والذي قد يتطلب أحياناً إفادة اللجان الطبية بتقرير طبي من الطبيب المعالج لتبرير الإجازة المرضية’’، مضيفا ‘’كما يناط باللجان الموافقة على اعتماد إجازات المرافقة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج من عدمها، والذي يتطلب الاطلاع على التقرير الطبي وترجمته، والتحقق من تاريخ الخروج والدخول من وإلى المملكة بجوازات السفر’’.
وقال القصاب إن ‘’من اختصاصات اللجان تقدير العمر بطلب من محكمة العدل ، ويتطلب ذلك النظر في جوازات السفر والوثائق الثبوتية الأخرى كعقد الزواج وشهادات سنوات الخدمة والشهادات المدرسية’’، مضيفا كذلك ‘’تقرير مدى ارتباط المرض بطبيعة العمل (المرض المهني) وتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن ذلك إن وجد’’.
وأشار القصاب الى أن ‘’تقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابات العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتطلب إضافة إلى الاطلاع على السيرة المرضية للموظف تحويل الحالة إلى الأطباء الاستشاريين المعنيين للحصول على تقرير طبي من كل منهم بعد انتهاء العلاج’’، موضحا أنها ‘’نفس الإجراءات المتبعة لتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابات الأخرى المحولة إلى القضاء كإصابات العمل للحالات غير المنضوية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية أو حالات الاعتداء’’.
وأكد القصاب ‘’احتساب نسبة العجز الدائم من نسب الإصابة وليس الإصابة ذاتها’’، مشيرا إلى ‘’بعض شركات التأمين التي قد تتحفظ من نسبة العجز الممنوح لبعض العمال في الوقت الذي يجد فيه أعضاء اللجان الطبية أن العجز الدائم كبير وأن الإصابة قد تؤثر مثلا على القدرة الإنجابية للشخص في المستقبل، على رغم أن الإصابة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة’’.
وأوضح أن ‘’اعتماد مصاريف العلاج في الخارج لا تتم إلا بقرار من اللجان الطبية، سواء بالنسبة لإصابات العمل أو الحوادث المرورية أو غيرها والتي لا يتوافر لها العلاج في المملكة’’، مضيفا أن ‘’ هذا يتطلب ترجمة التقرير الطبي بالإضافة إلى فواتير العلاج ونسخ من جوازات السفر’’.
ومن الأعمال الأخرى التي تختص بها اللجان الطبية ــ بحسب القصاب ــ ‘’ إجراء الفحص الطبي الشامل لطالبي استبدال المعاش سواء عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد، ويتطلب ذلك إجراء الفحص السريري والمختبري والإشعاعي إضافة إلى تخطيط القلب، والاطلاع على الملف الطبي بالعيادات الحكومية، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات طلب الحصول على إفادة طبيب استشاري مختص’’، موضحا أن ‘’اللجان تختص بالموافقة من عدمه على طلب استقدام الخدم والسائقين والممرضات، والتي تستلزم الحصول على تقرير طبي وترجمته’’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’اللجنة الطبية الإستئنافية تتكون بقرار من وزير الصحة وتضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة في عدد من التخصصات وهي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض العيون وجراحتها، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام والعمود الفقري، والجراحة العامة والأمراض الباطنية’’، مضيفا أن’’هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة والمستأنفة من قبل الجهات المعنية، ويكون قرارها حاسما ونهائيا وغير قابل للاعتراض أو النقض’’.
وقال إن ‘’ اللجنة تنظر حصراً في موضوعات اللياقة الصحية للعمل بجميع أنواعها، والإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الطبي، وإصابات العمل بجميع أنواعها سواءً الإصابات المباشرة أو الأمراض المهنية أو تلك الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، ومدى ارتباطها بالعمل من عدمه وتقدير نسب العجز الناتجة عنها’’، مضيفا أنها تنظر كذلك في ‘’ نسب العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى للحالات التي يتم تحويلها من قبل المحاكم القضائية وشركات التأمين الخاصة، بالإضافة الى النظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة الأخرى’’.
وأشار إلى أن ‘’اللجنة الطبية الاستئنافية لا تتعامل مع الأفراد وإنما مع المؤسسات المعنية، كإصابات العمل التي يجب أن تحول عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وعن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للقطاع الحكومي، والحوادث المرورية التي تتم عن الطريق محاكم العدل، والإصابات والأمراض الأخرى غير المرتبطة بالعمل عن طريق شركات التأمين الخاصة’’.
وأكد القصاب على ‘’عدم تدخل أي شخص خارج أعضاء اللجنة في القرارات الصادرة عنها ،كونها اللجنة الوحيدة القائمة بذاتها والمستقلة ‘’، مضيفا أن ‘’المراجع يمكنه استئناف الجلسة حال عدم موافقته أو عدم اقتناعه بالقرار، لينظر أعضاء اللجنة الإستئنافية في الحالة’’.
وشدد القصاب على ‘’نفاذ القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية والذي لا يمكن تغييره ‘’،مشبها عمل اللجنة بأنه ‘’صمام الأمان الذي من حقه نقض القرار أو رفع نسبة العجز مثلا أو خفضها’’.

العدد 167- الأحد 12 رجب 1427 هـ -6 أغسطس 2006  

تنظيم عمل اللجان الطبية بـ 3 لجان متخصصة
القصاب «عيادات خاصة لفحص المراجعين»

الوقتياسمين خلف ::
أعلن مقرر اللجان الطبية في وزارة الصحة إسماعيل القصاب ‘’رفع مقترح لمشروع تنظيم العمل في اللجان الطبية إلى وكيل الوزارة
عبد العزيز حمزة لتطوير العمل وتفادي المشكلات التي تواجه عمل اللجان’’،موضحا أن ‘’المشروع المقترح يعالج هذه المشكلة من خلال تشكيل 3 لجان متخصصة ،تنظر إحداها في الإصابات والثانية في الإجازات المرضية ، والأخيرة في حالات اللياقة للعمل واستحقاق التقاعد’’.
وأضاف القصاب أن ‘’المشروع المقترح يتضمن كذلك إنشاء عيادات خاصة في اللجان الطبية، لإجراء الفحوص الخاصة بالمراجعين ‘’، مضيفا أن ‘’ذلك سيعمل على تقليص الفترة الزمنية المهدرة في المراجعات عبر التنقل من قسم الحوادث و الطوارئ إلى الاستشاريين في السلمانية، ومنها إلى العيادات الخارجية وذلك للحصول على الإجازة المرضية بعد استنفاذها، خصوصا عندما يكون فيها المريض لايزال يعاني من إصابة تمنعه من مواصلة العمل’’.
وفي الوقت الذي نفى فيه القصاب ‘’رفض أي إجازات مرضية مقنعة من الناحية الطبية’’، أشار إلى أنه ‘’في حالة طول فترة الإجازة المرضية تعرض على أعضاء اللجنة الطبية، ويطلب تقرير من الطبيب المعالج للحالة لضمان أحقية المصاب للإجازة المرضية من عدمه’’.
ورأى أن ‘’ من أهم المشكلات التي تواجه عمل اللجان ،كثرة شكاوى المراجعين’’، مؤكدا أن ‘’اللجان جهة خدمات ولا مصالح لها وقراراتها موضوعيه لا مزاجية ، وأن المواطن قد يظن خطأ أن تحديد نسبة العجز لا تتم بصورة صحيحة لتخفيض التعويض المالي’’.
وأوضح أن ‘’التحديد يكون تبعا لجداول معينة وضعت بحسب أسس علمية ، وأن شركات التأمين هي من يصرف المستحقات المالية لا اللجان الطبية’’.
وقال القصاب إن ‘’اللجان الطبية تشكل بقرار من وزير الصحة وتتبع وكيل الوزارة مباشرة وتتولى الكشف الطبي على العاملين بوزارات ومؤسسات المملكة والعاملين بالقطاع الخاص لغرض تقرير لياقتهم الصحية للعمل’’، مضيفا أنه كذلك تقوم ‘’بالكشف على العاملين بالقطاع الحكومي لمنحهم أو اعتماد الإجازة المرضية الإضافية في حال استنفاد رصيدهم من الإجازات المرضية والسنوية بالاطلاع على التقرير الطبي الصادر من طبيبه المعالج والاطلاع
على ملفاته الطبية ‘’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’بعض الحالات تتطلب الاطلاع على التقرير الطبي الصادر من الطبيب المعالج وترجمته والوصف الوظيفي إضافة الى طبيعة وظروف عمله وإجراء بعض الفحوص إن لزم الأمر، ومن ثم إرسال خطاب تحويل إلى الطبيب الاستشاري’’، موضحا أن ‘’اللجنة تصدر كذلك التقارير الطبية التي تتضمن اللياقة الصحية للعامل للبقاء في الخدمة أو الإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الناتج عن مرض ما ، كما يتم التحقق من الأسباب الصحية لاستقالة المتقدم بالطلب من عمله وتحديد الأسباب التي قد تعرض حياته للخطر لو استمر في وظيفته’’.
وتابع ‘’من مهمات اللجان الطبية التصديق على التقارير الطبية والشهادات المرضية واعتماد الإجازات المرضية، والذي قد يتطلب أحياناً إفادة اللجان الطبية بتقرير طبي من الطبيب المعالج لتبرير الإجازة المرضية’’، مضيفا ‘’كما يناط باللجان الموافقة على اعتماد إجازات المرافقة للمرضى المبتعثين للعلاج في الخارج من عدمها، والذي يتطلب الاطلاع على التقرير الطبي وترجمته، والتحقق من تاريخ الخروج والدخول من وإلى المملكة بجوازات السفر’’.
وقال القصاب إن ‘’من اختصاصات اللجان تقدير العمر بطلب من محكمة العدل ، ويتطلب ذلك النظر في جوازات السفر والوثائق الثبوتية الأخرى كعقد الزواج وشهادات سنوات الخدمة والشهادات المدرسية’’، مضيفا كذلك ‘’تقرير مدى ارتباط المرض بطبيعة العمل (المرض المهني) وتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن ذلك إن وجد’’.
وأشار القصاب الى أن ‘’تقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن إصابات العمل في القطاعين الحكومي والخاص يتطلب إضافة إلى الاطلاع على السيرة المرضية للموظف تحويل الحالة إلى الأطباء الاستشاريين المعنيين للحصول على تقرير طبي من كل منهم بعد انتهاء العلاج’’، موضحا أنها ‘’نفس الإجراءات المتبعة لتقدير نسبة العجز المستديم المتخلف عن الإصابات الأخرى المحولة إلى القضاء كإصابات العمل للحالات غير المنضوية تحت مظلة التأمينات الاجتماعية أو حالات الاعتداء’’.
وأكد القصاب ‘’احتساب نسبة العجز الدائم من نسب الإصابة وليس الإصابة ذاتها’’، مشيرا إلى ‘’بعض شركات التأمين التي قد تتحفظ من نسبة العجز الممنوح لبعض العمال في الوقت الذي يجد فيه أعضاء اللجان الطبية أن العجز الدائم كبير وأن الإصابة قد تؤثر مثلا على القدرة الإنجابية للشخص في المستقبل، على رغم أن الإصابة لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة’’.
وأوضح أن ‘’اعتماد مصاريف العلاج في الخارج لا تتم إلا بقرار من اللجان الطبية، سواء بالنسبة لإصابات العمل أو الحوادث المرورية أو غيرها والتي لا يتوافر لها العلاج في المملكة’’، مضيفا أن ‘’ هذا يتطلب ترجمة التقرير الطبي بالإضافة إلى فواتير العلاج ونسخ من جوازات السفر’’.
ومن الأعمال الأخرى التي تختص بها اللجان الطبية ــ بحسب القصاب ــ ‘’ إجراء الفحص الطبي الشامل لطالبي استبدال المعاش سواء عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو صندوق التقاعد، ويتطلب ذلك إجراء الفحص السريري والمختبري والإشعاعي إضافة إلى تخطيط القلب، والاطلاع على الملف الطبي بالعيادات الحكومية، وقد يتطلب الأمر في بعض الحالات طلب الحصول على إفادة طبيب استشاري مختص’’، موضحا أن ‘’اللجان تختص بالموافقة من عدمه على طلب استقدام الخدم والسائقين والممرضات، والتي تستلزم الحصول على تقرير طبي وترجمته’’.
وأشار القصاب إلى أن ‘’اللجنة الطبية الإستئنافية تتكون بقرار من وزير الصحة وتضم مجموعة من الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة في عدد من التخصصات وهي أمراض وجراحة الأذن والأنف والحنجرة، وأمراض العيون وجراحتها، وجراحة المخ والأعصاب، وجراحة العظام والعمود الفقري، والجراحة العامة والأمراض الباطنية’’، مضيفا أن’’هذه اللجنة تختص بالنظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة والمستأنفة من قبل الجهات المعنية، ويكون قرارها حاسما ونهائيا وغير قابل للاعتراض أو النقض’’.
وقال إن ‘’ اللجنة تنظر حصراً في موضوعات اللياقة الصحية للعمل بجميع أنواعها، والإحالة إلى التقاعد بسبب العجز الطبي، وإصابات العمل بجميع أنواعها سواءً الإصابات المباشرة أو الأمراض المهنية أو تلك الناجمة عن الإجهاد أو الإرهاق، ومدى ارتباطها بالعمل من عدمه وتقدير نسب العجز الناتجة عنها’’، مضيفا أنها تنظر كذلك في ‘’ نسب العجز الناتجة عن الإصابات الأخرى للحالات التي يتم تحويلها من قبل المحاكم القضائية وشركات التأمين الخاصة، بالإضافة الى النظر في جميع قرارات اللجنة الطبية العامة الأخرى’’.
وأشار إلى أن ‘’اللجنة الطبية الاستئنافية لا تتعامل مع الأفراد وإنما مع المؤسسات المعنية، كإصابات العمل التي يجب أن تحول عن طريق الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بالنسبة للقطاع الخاص، وعن طريق الهيئة العامة لصندوق التقاعد بالنسبة للقطاع الحكومي، والحوادث المرورية التي تتم عن الطريق محاكم العدل، والإصابات والأمراض الأخرى غير المرتبطة بالعمل عن طريق شركات التأمين الخاصة’’.
وأكد القصاب على ‘’عدم تدخل أي شخص خارج أعضاء اللجنة في القرارات الصادرة عنها ،كونها اللجنة الوحيدة القائمة بذاتها والمستقلة ‘’، مضيفا أن ‘’المراجع يمكنه استئناف الجلسة حال عدم موافقته أو عدم اقتناعه بالقرار، لينظر أعضاء اللجنة الإستئنافية في الحالة’’.
وشدد القصاب على ‘’نفاذ القرار الصادر عن اللجنة الاستئنافية والذي لا يمكن تغييره ‘’،مشبها عمل اللجنة بأنه ‘’صمام الأمان الذي من حقه نقض القرار أو رفع نسبة العجز مثلا أو خفضها’’.

عن الكاتب

تدوينات متعلقة

اكتب تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.